مصنف عبد الرزاق 14706
باب : بيعتان في بيعة
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبًا. قَالَ سُفْيَانُ: " يَقُولُ: إِنْ بَاعَهُ بَيْعًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.