مصنف عبد الرزاق 14687
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِذَا أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ - فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.