مصنف عبد الرزاق 14683
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا:
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.