مصنف عبد الرزاق 14655
باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
اعرض الإسناد
قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ
أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ، فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.