مصنف عبد الرزاق 14654
باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرى، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ -
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ ؟ قَالَ: " إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.