مصنف عبد الرزاق 14656
باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولَ: إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.