MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14653

باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ -

أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرِقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: " لَا تَأْخُذِي إِلَّا الَّذِي بِعْتِ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.