مصنف عبد الرزاق 14652
باب الرجل عليه فضة أيأخذ مكانه ذهبا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلًا أَنْ يُسْلِفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرِقًا - فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ، وَيَأْخُذَ مِنْهُمْ ذَهَبًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.