دليل

مصنف عبد الرزاق 14603

باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.