مصنف عبد الرزاق 14603
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا الْأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.