مصنف عبد الرزاق 14604
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ:
كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.