دليل

مصنف عبد الرزاق 14604

باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.