MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 14604

باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، وَيَكْرَهُونَ الْأَرْشَ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا