مصنف عبد الرزاق 14602
باب الأجر على تعليم الغلمان وقسمة الأموال
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ يَأْخُذُ الْأَجْرَ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.