مصنف عبد الرزاق 14584
باب بيع المجهول والغرر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا - فَهُوَ مَكْرُوهٌ، حَتَّى يَقُولَ: أَبْتَاعُ مِائَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.