دليل

مصنف عبد الرزاق 14584

باب بيع المجهول والغرر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا - فَهُوَ مَكْرُوهٌ، حَتَّى يَقُولَ: أَبْتَاعُ مِائَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.