مصنف عبد الرزاق 14585
باب بيع المجهول والغرر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي، قَالَ: " هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِي بَيْعُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ أَوْ رُبُعَ الدَّارِ جَازَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.