دليل

مصنف عبد الرزاق 14585

باب بيع المجهول والغرر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي، قَالَ: " هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِي بَيْعُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ أَوْ رُبُعَ الدَّارِ جَازَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.