دليل

مصنف عبد الرزاق 14583

باب بيع المجهول والغرر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.