مصنف عبد الرزاق 14583
باب بيع المجهول والغرر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
يُكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ جِلْدَ الْبَقَرَةِ وَهِيَ قَائِمَةٌ، أَوْ لَحْمَهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.