مصنف عبد الرزاق 14582
باب بيع المجهول والغرر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ " يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ جِلْدَ الثَّوْرِ وَهُوَ قَائِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.