مصنف عبد الرزاق 14581
باب بيع المجهول والغرر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:
سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْمَعَادِنِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ، أَوْ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.