دليل

مصنف عبد الرزاق 14581

باب بيع المجهول والغرر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ:

سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْمَعَادِنِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: " إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ، أَوْ إِنَّهُمْ لَيَكْرَهُونَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.