مصنف عبد الرزاق 14580
باب بيع المجهول والغرر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ -
أَنَّ رَجُلًا جَلَبَ نَارَجِيلًا مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، فَبَاعَهُ، فَوَجَدُوا بَعْضَهُ فَاسِدًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ - فَقَالَ: لَا يَجُوزُ الْغِشُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.