مصنف عبد الرزاق 14573
باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ:
سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَرٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.