دليل

مصنف عبد الرزاق 14573

باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ:

سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ، قَالَ: هُوَ غَرَرٌ، لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.