دليل

مصنف عبد الرزاق 14574

باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكِّ، فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.