مصنف عبد الرزاق 14574
باب هل يباع بالصك له على الرجل بيعا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكِّ، فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.