دليل

مصنف عبد الرزاق 14572

باب بيع الشجر

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَإِ كُلَّهُ، مَرْجًا كَانَ أَوْ سَهْلًا أَوْ جَبَلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.