مصنف عبد الرزاق 14569
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ
كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.