دليل

مصنف عبد الرزاق 14569

باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ

كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلَا يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.