مصنف عبد الرزاق 14568
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ:
نَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَلَسْتُ تَيَّاسًا، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.