دليل

مصنف عبد الرزاق 14568

باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ:

نَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَلَسْتُ تَيَّاسًا، فَقَالَ: لَا يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.