مصنف عبد الرزاق 14570
باب بيع الشجر
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَرْضِي شَجَرًا، أَفَأَبِيعُهُ ؟ قَالَ: " لَا، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.