مصنف عبد الرزاق 14567
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.