دليل

مصنف عبد الرزاق 14566

باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.