مصنف عبد الرزاق 14566
باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.