مصنف عبد الرزاق 14508
باب أجل بأجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ أَنَّهَا [١]عَلَيْهِ طَعَامًا ؟ قَالَ: " لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.