مصنف عبد الرزاق 14507
باب أجل بأجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.