دليل

مصنف عبد الرزاق 14507

باب أجل بأجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

لَا يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.