دليل

مصنف عبد الرزاق 14495

باب هل في الحيوان أو البئر أو النخل أو الدين شفعة

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ - أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ:

إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الْأَرْضِ فَلَا شُفْعَةَ فِيهَا، وَلَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.