مصنف عبد الرزاق 14491
باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ: " لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ ". قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.