دليل

مصنف عبد الرزاق 14491

باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ: " لَا يَأْخُذُهَا إِلَّا بِالنَّقْدِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْأَوَّلِ ". قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: " يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الْأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.