دليل

مصنف عبد الرزاق 14490

باب الشفعة يؤخذ معها غيرها أو تكون إلى أجل

اعرض الإسناد

14490 14421 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُفْيَانَ يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ. متن مخفيفي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَجَاءَ الشَّفِيعُ فَقَالَ أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ قَالا يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الْأُخْرَى إِنْ شَاءَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.