مصنف عبد الرزاق 14480
باب هل للكافر شفعة وللأعرابي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ أَنَسٍ - أَنَا أَشُكُّ - قَالَ: "
لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ "، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: " لَهُ شُفْعَةٌ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.