دليل

مصنف عبد الرزاق 14476

باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:

سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.