مصنف عبد الرزاق 14476
باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: قَالَ الثَّوْرِيُّ:
سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، وَلَا تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.