مصنف عبد الرزاق 14475
باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.