دليل

مصنف عبد الرزاق 14477

باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها

اعرض الإسناد

14477 14408 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:

أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - مِثْلَهُ. متن مخفيسَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُعَارُ وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.