مصنف عبد الرزاق 14477
باب هل يوهب وكيف إن بنى فيها أو باع بعضها
اعرض الإسناد
14477 14408 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ - مِثْلَهُ. متن مخفيسَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُعَارُ وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.