دليل

مصنف عبد الرزاق 14474

باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ، وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُهَا - فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.