مصنف عبد الرزاق 14473
باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ
فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ، فَاشْتَرِ مِنِّي، فَيَقُولُ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ - قَالَ: " لَا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ ". قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَبِهِ نَأْخُذُ "، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: " لَا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ؛ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.