مصنف عبد الرزاق 14377
باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا. ؟
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.