دليل

مصنف عبد الرزاق 14377

باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:

مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلَا تَسْتَزِدْ شَيْئًا. ؟

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.