مصنف عبد الرزاق 14376
باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ:
اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا، فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ، فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ، فَقَالُوا لَهُ: ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ؛ فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ ! فَقَالَ: " لَا، قَدْ رَضِيتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.