مصنف عبد الرزاق 14378
باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ:
مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ، وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي ! فَقَالَ عَلِيٌّ: " زِدْهَا؛ فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.