مصنف عبد الرزاق 14375
باب هل يستوضع أو يستزيد بعدما يجب البيع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ -
أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَوْضِعَ بَعْدَمَا يَجِبُ الْبَيْعُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.