مصنف عبد الرزاق 14354
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ. وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ
فِي رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ. فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ ". قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ، فَقَالَ: " لَا يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ " !
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.