مصنف عبد الرزاق 14355
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ:
سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.