دليل

مصنف عبد الرزاق 14355

باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ قَالَ:

سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: " هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.