دليل

مصنف عبد الرزاق 14353

باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ:

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ - قَالَ: " يَضْمَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.