مصنف عبد الرزاق 14353
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ:
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ - قَالَ: " يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.