مصنف عبد الرزاق 14352
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.