دليل

مصنف عبد الرزاق 14352

باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:

إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ، وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ - فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.