مصنف عبد الرزاق 14350
باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى، وَسَمَّى الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ ! قَالَ: " يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.