دليل

مصنف عبد الرزاق 14350

باب السلعة تؤخذ على الرضا فتهلك

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى، وَسَمَّى الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ ! قَالَ: " يَضْمَنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.