مصنف عبد الرزاق 14344
باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ: " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.