دليل

مصنف عبد الرزاق 14344

باب الاشتراء على الرضا وهل يكون خيار أكثر من ثلاث

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ: " الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.