دليل

مصنف عبد الرزاق 14343

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ قَالَ:

قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى: " اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَلَا تَقُولُوا: قَالَ عُمَرُ، وَقَالَ عُمَرُ: الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.