مصنف عبد الرزاق 14343
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنَانَةَ قَالَ:
قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى: " اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَلَا تَقُولُوا: قَالَ عُمَرُ، وَقَالَ عُمَرُ: الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.