مصنف عبد الرزاق 14342
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ -
أَنَّ عُمَرَ قَالَ بِمِنًى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: " وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.