دليل

مصنف عبد الرزاق 14342

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ -

أَنَّ عُمَرَ قَالَ بِمِنًى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ ؟ أَلَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: " وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.