مصنف عبد الرزاق 14341
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.