دليل

مصنف عبد الرزاق 14341

باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ:

كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلَامِ إِذَا تَبَايَعَا، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.