مصنف عبد الرزاق 14337
باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ، فَنَادَى بِصَوْتِهِ: يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ، لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلَّا عَنْ رِضًى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.